كتاب النكاح › باب {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} [النساء: 23]
حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أن عروة بن الزبير، أخبره أن زينب بنت أبي سلمة، أخبرته أن أم حبيبة، قالت: قلت يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان، قال: «وتحبين؟» قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «إن ذلك لا يحل لي»، قلت: يا رسول الله، فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة، قال: «بنت أم سلمة»، فقلت: نعم، قال: «فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن»
صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ١١ · حديث ٥١٠٧