كتاب النكاح › باب ما يحل من النساء وما يحرم
وقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت} [النساء: 23]- إلى آخر الآيتين إلى قوله - {إن الله كان عليما حكيما} [النساء: 11] وقال أنس: {والمحصنات من النساء} [النساء: 24] «ذوات الأزواج الحرائر حرام» {إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24] «لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده» وقال: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] وقال ابن عباس: «ما زاد على أربع فهو حرام، كأمه وابنته وأخته»
صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ١٠