كتاب النكاح › باب لا يتزوج أكثر من أربع
حدثنا محمد، أخبرنا عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى} [النساء: 3]، قالت: «اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها، فيتزوجها على مالها، ويسيء صحبتها، ولا يعدل في مالها، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها، مثنى وثلاث ورباع»
صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ٩ · حديث ٥٠٩٨