كتاب النكاح › باب لا يتزوج أكثر من أربع
لقوله تعالى: {مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] وقال علي بن الحسين عليهما السلام: «يعني مثنى أو ثلاث أو رباع» وقوله جل ذكره: {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} [فاطر: 1]: «يعني مثنى أو ثلاث أو رباع»
صحيح البخاري · الجزء ٧ · ص ٩