كتاب تفسير القرآن › باب قوله: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} [النساء: 12]
حدثنا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: " كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل: للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع "
صحيح البخاري · الجزء ٦ · ص ٤٤ · حديث ٤٥٧٨