كتاب الصلاة › باب: ليبزق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى
حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد، فحكها بحصاة ثم «نهى أن يبزق الرجل بين يديه، أو عن يمينه ولكن عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى» وعن الزهري، سمع حميدا، عن أبي سعيد نحوه
صحيح البخاري · الجزء ١ · ص ٩٠ · حديث ٤١٤