كتاب الحيض › باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل، فيما يمكن من الحيض
لقول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [البقرة: 228] ويذكر عن علي، وشريح: «إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه، أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت» وقال عطاء: «أقراؤها ما كانت وبه» قال إبراهيم: وقال عطاء: «الحيض يوم إلى خمس عشرة» وقال معتمر: عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام؟ قال: «النساء أعلم بذلك»
صحيح البخاري · الجزء ١ · ص ٧٢