البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

صحيح البخاري

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)

دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الحيض › باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، قال أبو عبد الله: أو هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز»، قال أبو عبد الله: رواه هشام بن حسان، عن حفصة ، عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم

صحيح البخاري · الجزء ١ · ص ٦٩ · حديث ٣١٣

الإحالة: (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ١/٦٩، ح ٣١٣)