كتاب الحيض › باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: قالت عائشة: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها، فقصعته بظفرها»
صحيح البخاري · الجزء ١ · ص ٦٩ · حديث ٣١٢