البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

متون الحديث

صحيح البخاري

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)

دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الحيض › باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت

وقال إبراهيم: «لا بأس أن تقرأ الآية»، ولم ير ابن عباس «بالقراءة للجنب بأسا» وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه " وقالت أم عطية: «كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون» وقال ابن عباس، أخبرني أبو سفيان، أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ فإذا فيه: " بسم الله الرحمن الرحيم و {يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة} [آل عمران: 64] " الآية وقال عطاء: عن جابر، حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي وقال الحكم: " إني لأذبح وأنا جنب، وقال الله عز وجل: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121]

صحيح البخاري · الجزء ١ · ص ٦٨

الإحالة: (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ١/٦٨)