كتاب الجهاد والسير › باب سهام الفرس
حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما»، وقال مالك: " يسهم للخيل والبراذين منها، لقوله: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها} [النحل: 8]، ولا يسهم لأكثر من فرس "
صحيح البخاري · الجزء ٤ · ص ٣٠ · حديث ٢٨٦٣