كتاب الغسل › باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها، إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة
حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: «كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد» زاد مسلم، ووهب بن جرير، عن شعبة «من الجنابة»
صحيح البخاري · الجزء ١ · ص ٦١ · حديث ٢٦٤