كتاب الوصايا › باب إذا وقف أرضا أو بئرا، واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين
وأوقف أنس دارا، فكان إذا قدمها نزلها وتصدق الزبير بدوره، وقال: للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله
صحيح البخاري · الجزء ٤ · ص ١٣