كتاب الوصايا › باب نفقة القيم للوقف
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي، ومئونة عاملي فهو صدقة»
صحيح البخاري · الجزء ٤ · ص ١٢ · حديث ٢٧٧٦