كتاب الوصايا › باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز
حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث، عن أبي التياح، عن أنس رضي الله عنه ، قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد، فقال: «يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا»، قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله