كتاب الوصايا › باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة
حدثنا محمد بن عبد الرحيم، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا زكرياء بن إسحاق، قال: حدثني عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمه توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم»، قال: فإن لي مخرافا وأشهدك أني قد تصدقت به عنها
صحيح البخاري · الجزء ٤ · ص ١١ · حديث ٢٧٧٠