كتاب الغسل › باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها، إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة
وأدخل ابن عمر، والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها، ثم توضأ ولم ير ابن عمر، وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة
صحيح البخاري · الجزء ١ · ص ٦١
متون الحديث
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)
دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI
كتاب الغسل › باب: هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها، إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة
وأدخل ابن عمر، والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها، ثم توضأ ولم ير ابن عمر، وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة
الإحالة: (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ١/٦١)