كتاب الوصايا › باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت
حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم تصدق عنها»
صحيح البخاري · الجزء ٤ · ص ٨ · حديث ٢٧٦٠