كتاب الوصايا › باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز
لأن عمر رضي الله عنه أوقف، وقال: «لا جناح على من وليه أن يأكل، ولم يخص إن وليه عمر أو غيره» قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: «أرى أن تجعلها في الأقربين» فقال: أفعل، فقسمها في أقاربه وبني عمه
صحيح البخاري · الجزء ٤ · ص ٧