كتاب الشروط › باب إذا باع نخلا قد أبرت ولم يشترط الثمرة
حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ١٨٩ · حديث ٢٧١٦