كتاب الشهادات › باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «شاهداك أو يمينه» وقال قتيبة، حدثنا سفيان، عن ابن شبرمة، كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي، فقلت: قال الله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى)، قلت: «إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي، فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى»
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ١٧٧