كتاب الشهادات › باب شهادة النساء
وقوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 282]
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ١٧٣
متون الحديث
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)
دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI
كتاب الشهادات › باب شهادة النساء
وقوله تعالى: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: 282]
الإحالة: (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/١٧٣)