كتاب الشهادات › باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا أبو حيان التيمي، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: «ألك ولد سواه؟»، قال: نعم، قال: فأراه، قال: «لا تشهدني على جور» وقال أبو حريز عن الشعبي، «لا أشهد على جور»
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ١٧١ · حديث ٢٦٥٠