كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها › باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته
حدثنا يحيى بن قزعة، حدثنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه»
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ١٦٤ · حديث ٢٦٢٣