كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها › باب إذا وهب هبة أو وعد عدة، ثم مات قبل أن تصل إليه
وقال عبيدة: «إن مات وكانت فصلت الهدية، والمهدى له حي فهي لورثته، وإن لم تكن فصلت فهي لورثة الذي أهدى» وقال الحسن: «أيهما مات قبل فهي لورثة المهدى له، إذا قبضها الرسول»
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ١٦٠