كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها › باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز
حدثنا يحيى بن بكير، عن الليث، عن يزيد، عن بكير، عن كريب مولى ابن عباس، أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته، أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه، قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي، قال: «أوفعلت؟»، قالت: نعم، قال: «أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك»، وقال بكر بن مضر: عن عمرو، عن بكير، عن كريب، إن ميمونة أعتقت