كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها › باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز
حدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أنفقي، ولا تحصي، فيحصي الله عليك، ولا توعي، فيوعي الله عليك»