كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها › باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز
حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عباد بن عبد الله، عن أسماء رضي الله عنها، قالت: قلت: يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي الزبير، فأتصدق؟ قال: «تصدقي، ولا توعي فيوعى عليك»
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ١٥٨ · حديث ٢٥٩٠