البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

متون الحديث

صحيح البخاري

الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)

دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI

كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها › باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز

قال الله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} [النساء: 5]

صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ١٥٨

الإحالة: (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/١٥٨)