كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها › باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز
قال الله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} [النساء: 5]
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ١٥٨
متون الحديث
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)
دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها › باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز
قال الله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} [النساء: 5]
الإحالة: (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/١٥٨)