كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها › باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها
قال إبراهيم: «جائزة» وقال عمر بن عبد العزيز: «لا يرجعان» واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» وقال الزهري: فيمن قال لامرأته: هبي لي بعض صداقك أو كله، ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه، قال: «يرد إليها إن كان خلبها، وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس في شيء من أمره خديعة، جاز» قال الله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه} [النساء: 4]
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ١٥٨