كتاب الوضوء › باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ، ولا المسكر
حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل شراب أسكر فهو حرام»
صحيح البخاري · الجزء ١ · ص ٥٨ · حديث ٢٤٢
متون الحديث
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)
دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
سنده كاملًا في «صحيح مسلم»
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ
صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١٥٨٦، ح ٢٠٠١) ↗كتاب الوضوء › باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ، ولا المسكر
حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كل شراب أسكر فهو حرام»
الإحالة: (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ١/٥٨، ح ٢٤٢)