كتاب الوضوء › باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة، لم تفسد عليه صلاته
وكان ابن عمر: «إذا رأى في ثوبه دما، وهو يصلي، وضعه ومضى في صلاته» وقال ابن المسيب والشعبي: «إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة، أو لغير القبلة، أو تيمم صلى، ثم أدرك الماء في وقته، لا يعيد»
صحيح البخاري · الجزء ١ · ص ٥٧