كتاب العتق › باب إذا أسر أخو الرجل، أو عمه، هل يفادى إذا كان مشركا
حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب، قال: حدثني أنس رضي الله عنه: أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ائذن لنا، فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال: «لا تدعون منه درهما»
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ١٤٧ · حديث ٢٥٣٧