كتاب الوضوء › باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
وقال الزهري: «لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون» وقال حماد: «لا بأس بريش الميتة» وقال الزهري: " في عظام الموتى، نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء، يمتشطون بها، ويدهنون فيها، لا يرون به بأسا " وقال ابن سيرين وإبراهيم: «ولا بأس بتجارة العاج»
صحيح البخاري · الجزء ١ · ص ٥٦