كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس › باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى، أو أجله في البيع
وقال الليث، حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه، فدفعها إليه إلى أجل مسمى»، فذكر الحديث
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ١١٨ · حديث ٢٤٠٤