كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس › باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى، أو أجله في البيع
قال ابن عمر في القرض إلى أجل: «لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه، ما لم يشترط» وقال عطاء، وعمرو بن دينار: «هو إلى أجله في القرض»
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ١١٨