كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس › باب من باع مال المفلس - أو المعدم - فقسمه بين الغرماء - أو أعطاه - حتى ينفق على نفسه
حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حسين المعلم، حدثنا عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: أعتق رجل غلاما له عن دبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من يشتريه مني؟»، فاشتراه نعيم بن عبد الله، فأخذ ثمنه، فدفعه إليه