كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس › باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع، والقرض والوديعة، فهو أحق به
وقال الحسن: «إذا أفلس وتبين، لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه» وقال سعيد بن المسيب: «قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به»
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ١١٨