كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس › باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته
حدثنا معلى بن أسد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش، قال: تذاكرنا عند إبراهيم، الرهن في السلم، فقال: حدثني الأسود، عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد»
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ١١٥ · حديث ٢٣٨٦