كتاب المساقاة › باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
حدثنا زكرياء بن يحيى، أخبرنا أبو أسامة، قال: أخبرني الوليد بن كثير، قال: أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة، أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، حدثاه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم»، قال أبو عبد الله: وقال ابن إسحاق، حدثني بشير مثله
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ١١٥ · حديث ٢٣٨٣