كتاب المساقاة › باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا»
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ١١٥ · حديث ٢٣٨١