كتاب الإجارة › باب إذا استأجر أرضا، فمات أحدهما
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: " أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود: أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها "، وأن ابن عمر حدثه: «أن المزارع كانت تكرى على شيء»، سماه نافع لا أحفظه
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٩٤ · حديث ٢٢٨٥