كتاب الإجارة › باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
وقال ابن عباس: عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله» وقال الشعبي: «لا يشترط المعلم، إلا أن يعطى شيئا فليقبله» وقال الحكم: «لم أسمع أحدا كره أجر المعلم» وأعطى الحسن دراهم عشرة ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا وقال: " كان يقال: السحت: الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الخرص "
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٩١