كتاب الإجارة › باب أجر السمسرة
حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد»، قلت: يا ابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٩١ · حديث ٢٢٧٤