كتاب الإجارة › باب أجر السمسرة
ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأسا وقال ابن عباس: " لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا، فهو لك " وقال ابن سيرين: " إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك، فلا بأس به " وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند شروطهم»
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٩١