كتاب الإجارة › باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره، ثم تصدق به، وأجرة الحمال
حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة، انطلق أحدنا إلى السوق، فيحامل، فيصيب المد، وإن لبعضهم لمائة ألف» قال: ما تراه إلا نفسه
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٩١ · حديث ٢٢٧٣