كتاب السلم › باب السلم إلى أجل معلوم
وبه قال ابن عباس، وأبو سعيد، والأسود، والحسن وقال ابن عمر: «لا بأس في الطعام الموصوف، بسعر معلوم إلى أجل معلوم، ما لم يك ذلك في زرع لم يبد صلاحه»
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٨٦
متون الحديث
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)
دار طوق النجاة · ١٤٢٢هـ · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
وبه قال ابن عباس، وأبو سعيد، والأسود، والحسن وقال ابن عمر:
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗كتاب السلم › باب السلم إلى أجل معلوم
وبه قال ابن عباس، وأبو سعيد، والأسود، والحسن وقال ابن عمر: «لا بأس في الطعام الموصوف، بسعر معلوم إلى أجل معلوم، ما لم يك ذلك في زرع لم يبد صلاحه»
الإحالة: (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٨٦)