كتاب السلم › باب السلم في النخل
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري، سألت ابن عمر رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، فقال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز» وسألت ابن عباس فقال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل، أو يؤكل، وحتى يوزن» قلت: وما يوزن؟ قال رجل: عنده حتى يحرز
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٨٦ · حديث ٢٢٤٩