كتاب البيوع › باب ثمن الكلب
حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة، قال: أخبرني عون بن أبي جحيفة، قال: رأيت أبي اشترى حجاما، فأمر بمحاجمه، فكسرت، فسألته عن ذلك قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا، وموكله، ولعن المصور»
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٨٤ · حديث ٢٢٣٨