كتاب البيوع › باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها
ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «إذا وهبت الوليدة التي توطأ، أو بيعت، أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة، ولا تستبرأ العذراء» وقال عطاء: «لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج» وقال الله تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 6]
صحيح البخاري · الجزء ٣ · ص ٨٣